google-site-verification=SO8o_ryRZ6ZApHp9w9lFKUxibjH7cWcxPFHb--FJ3Eg UA-230009156-1 * ما يترتب على إن طلبت الزوجة التطليق و الحكم لها بحقوقها المالية *:
recent
عاجل
الصفحة الرئيسية

* ما يترتب على إن طلبت الزوجة التطليق و الحكم لها بحقوقها المالية *:

بقلم د/ شريهان حسن 
دكتوراه فى القانون الدولى العام 
الهيئه الوطنيه للتوعيه الفكريه
 اعلام الدفاع الوطنى فيينا ( النمسا)
القسم القانونى 
دعونا نوضح اولا  ما هو التطليق : 
هو ان تقوم الزوجه برفع طلب تطليق للقضاء بناء على ان زوجها تزوج او سوف يتزوج عليها  و هو يختلف عن الخلع و رفع قضيه الطلاق العاديه 
و نجد فى المـادة(15) :تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه ، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني. 

مادة (16) :أ ‌. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها ،و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية ، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها ، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة  ان اخل بهذه الالتزامات.
ب‌.   في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لإستيفاء كافة الحقوق ، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق. 
بقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لإستيفاء كافة الحقوق ، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق. 
ت‌.    في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج ،بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد ، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة  الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه 
ثالثا: توثيق الزواج:
- مادة (17) :يختص المأذون  بتوثيق عقود  الزواج والتصادق علي ما  يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين  بينما يكون الاختصاص إذا كان احد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار و آليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم  كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.

مادة (18) :للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط  وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن  يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:

الاتفاقات 
( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..
( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
 مادة (19)يجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن ان يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه ، او عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام
.مادة (20):فى حالة إتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً فى ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .  
مادة (21) :يجب ان تتضمن وثيقة الزواج  مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون علي سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين وإختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى .ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك
مادة(22) :علي الموثق المختص بتوقيق الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .
أنواع الزواج 
رابعا : أنواع الزواج :
مادة (23) :الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
 مادة (24) :الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه ، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
مادة (25) :الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
3- وجوب العدة.
4- وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.بشرط ان يكون احد الاطراف جاهل لأسباب فساد العقد.
.مادة (26) :الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر كالنفقة والعدة والإرث. ويترتب عليه حرمة المصاهرة ويحتفظ الأولاد نتاج هذا الزواج بكافة حقوقهم.
مادة(27) :الصداق هو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن اليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.
مادة(28) :الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك .
مادة (29) :لا يعتد فى تقدير المهر إلا بالمسمى بالعقد ويجب تسميته و لا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.
مادة (30) :أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً  منه حين العقد.
ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمي فإن لم يسم حكم لها القاضي بنصف مهر المثل.
مادة(31) :إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه
.مادة(32) :يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأى طريقة أخرى و تكون ملكية الجهاز للزوجة  الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك  .وفى جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة .خامسا : الحقوق المترتبة علي الزواج :-
مادة (33) :لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
مادة (34) :إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.
مادة(35) :الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين  :
أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.
ب- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.
ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.
د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الانجابه-
القيام بالاعمال المنزلية واجب مشترك.و -الولاية على الابناء مشتركة بين الابوين .
حقوق الأولاد 
 مادة (36) :حقوق الأولاد:
=  نسبهم إلى والديهم الشرعيين و التمتع برعايتهما.
= الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة.
= عدم تعريضهم  لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.
= عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة او أى أسباب تميزية  أخرى .
= عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين فى قيد  الطفل/ة  بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية .
الباب الثاني: الآثار المترتبة علي وقوع الزواجالفصل الاول : النفقة :-أحكام عامة
مادة (37) :يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة  للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت  أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف . 
مادة  (38) :يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف  وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.و للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا . 
مادة (39) :أ- يجوز زيادة النفقة  تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقةب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .ث‌.   يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
مادة  (40) :للنفقة المستمرة امتياز علي سائر الديون .اولا : نفقة الزوجية :-
مادة(41) :تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإداء او الإبراء و تلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي و لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعــوى.
مادة(42) :لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة(43) :المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة(44) :اذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة فى هذا القانون يقوم الأخر بتقديم طلب الي محكمة الاسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته ،  والتي بدورها تحيل الموضوع الي مكتب خبراء المحكمة علي ان ينظر الطلب ويتم بحثه بعد اعلان الطرف الاخر وسماع اقواله و اسبابه فان اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما اذا كان الطرف الأخر قد اخل بالتزاماته لسبب من قبله او من قبل الأخر ، او لأسباب خارجة عن ارادته ، ورفعه الي المحكمة وبناء علي التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء إلتزماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء إلتزاماته هى الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن  تعود لتنفيذ هذه الالتزامات. 
مادة (45) :يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين.
ثانيا : نفقة العدة :
مادة (46): العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.
author-img

الادارة العامة

تعليقات
    ليست هناك تعليقات

      الاسمبريد إلكترونيرسالة

      إعلام الدفاع الوطني المصري

      اعلام الدفاع الوطني - اعلام سياسي - ثقافي - اجتماعي - اقتصادي-فن ومشاهير