*بقلم د/ شريهان حسن*
دكتوراه بالقانون الدولى العام
الهيئه الوطنيه للتوعيه الفكريه
اعلا م الدفاع الوطنى باوروبا
الشئون القانونيه
الوطنية نيوز فيينا -النمسا
*معنى سقوط الميراث* :
سقوط الميراث معناه ان يسقط حق الوارث في تركة مورثه و هذا يختلف على النحو التالي :
حالات سقوط الحق في الميراث :
الحالة الأولى : إذا كانت التركة محل نزاع بين الورثة :
في هذه الحالة يسقط حق الورثة بمضي 15 سنة تبدأ من انتهاء النزاع بين الورثة و وضع أحد الورثة يده على احد أموال التركة فهنا يكون قد كسب الملكية بالتقادم أي بمرور 15 سنة دون نزاع إلا إذا تخلل ال15 سنة احد صور النزاع سواء كان النزاع قانوني أو غير قانوني فهنا هذا النزاع ايا كان نوعه يكون قاطعا للمدة لأن القانون يشترط لكسب ملكية الشيء بالتقادم أن يكون في حيازة واضع اليد لمد 15 سنة من الحيازة الهادئة أي دون حدوث اي نوع من انواع النزاع ( و في هذه الحالة يسقط حق الورثة في المطالبة بحقهم بمرور 33 سنة من وقت نشوء حق الإرث أي بوفاة المورث ) طالما ان النزاع كما سبق و اشرنا كان على فترات متقطعة .
الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نزاع بين الورثة وكان أحد الورثة قد وضع يده على احد أموال التركة :
هنا يكسب هذا الوارث واضع يده على اموال التركة ملكية هذه الأموال بمرور 15 سنة من الحيازة الهادئة التي تتحقق بعدم حدوث أي نوع من أنواع النزاع القانوني أو الغير قانوني وفقا لما قد نظمه القانون المدني المصري